الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
517
أنوار الفقاهة ( كتاب النكاح )
أو إنبات اللحم والدم ؛ منها : 1 - ما رواه حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : لا يحرم من الرضاع إلّا ما أنبت اللحم والدم . « 1 » 2 - ما رواه عبد اللّه بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام ، يقول : لا يحرم من الرضاع إلّا ما أنبت اللحم وشدّ العظم . « 2 » 3 - ما رواه مسعدة بن زياد العبدي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : لا يحرم من الرضاع إلّا ما شدّ العظم وأنبت اللحم ؛ الحديث . « 3 » 4 - ما رواه أيضا مسعدة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : لا يحرم من الرضاع إلّا ما شدّ العظم وأنبت اللحم ؛ الحديث . « 4 » ولكن يمكن أن يعارض هذه الروايات بما ورد نظيره في العدد أو الأثر ، مثل : 1 - ما رواه زياد بن سوقة ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : هل للرضاع حدّ يؤخذ به ؟ قال : لا يحرم الرضاع أقلّ من يوم وليلة ، أو خمس عشرة رضعة متواليات . « 5 » 2 - ما رواه الصدوق قدّس سرّه في المقنع ، قال : وروى لا يحرم من الرضاع إلّا رضاع خمسة عشر يوما ولياليهن ليس بينهن رضاع . « 6 » بناء على حملها على خمس عشرة رضعة . ومن هنا يعلم أنّ الحصر فيها إضافي ، ليس بمعنى نفي الغير مطلقا . الطائفة الثانية ، وهي العمدة ؛ ما يجعل الأصل فيه الأثر ، ثم يجعل حدّه ، أي الامارة عليه ، العدد أو الزمان . مثل : 1 - علي بن رئاب ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قلت : ما يحرم من الرضاع ؟ قال : ما أنبت اللحم وشد العظم . قلت : فيحرم عشر رضعات ؟ قال : لا ، لأنّه لا تنبت اللحم ولا تشدّ
--> ( 1 ) . الوسائل 14 / 289 ، الحديث 1 ، الباب 3 من أبواب ما يحرم بالرضاع . ( 2 ) . الوسائل 14 / 289 ، الحديث 2 ، الباب 3 من أبواب ما يحرم بالرضاع . ( 3 ) . الوسائل 14 / 285 ، الحديث 9 ، الباب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع . ( 4 ) . الوسائل 14 / 287 ، الحديث 19 ، الباب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع . ( 5 ) . الوسائل 14 / 282 ، الحديث 1 ، الباب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع . ( 6 ) . الوسائل 14 / 286 ، الحديث 15 ، الباب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع .