الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
51
أنوار الفقاهة ( كتاب النكاح )
[ المسألة 15 : يجوز لكل من الزوج والزوجة النظر إلى جسد الآخر ] المسألة 15 : يجوز لكل من الزوج والزوجة النظر إلى جسد الاخر ، ظاهره وباطنه حتّى العورة . وكذا مسّ كلّ عضو منهما بكلّ عضو منه كل عضو من الاخر مع التلذذ وبدونه . حكم النظر واللمس لكل من الزوجين لا كلام ولا اشكال في شيء مما ذكره في المتن ، بل ولا خلاف فيه كما في الجواهر والمستمسك ، « 1 » بل هو من ضروريات الدين كما في الجواهر والمستمسك والمهذب ، « 2 » لاستمرار عمل المسلمين عليه في جميع الأعصار والأمصار ، بل عليه جميع العقلاء الذين لهم زوجية وزواج . ويدل على الجواز مضافا إلى ما ذكر ، روايات كثيرة وردت في الباب 59 من أبواب مقدّمات النكاح ، من وسائل الشيعة ، المجلد 14 . منها ما ارسله ابن أبي عمير ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : في الرجل ينظر إلى امرأته وهي عريانة ؟ قال : لا بأس بذلك . وهل اللذة الّا ذلك . « 3 » وغيرها من الروايات نعم يكره النظر إلى العورة للنهي عنه في بعض الروايات « 4 » المحمول على الكراهة التي هي مقتضى الجمع بين الروايات الناهية والمجوزة . « 5 » فما ذكره في المتن مما لا اشكال فيه الا ان النظر إلى العورة ( عورة المرأة ) مكروهة .
--> ( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 29 ، ص 73 . ( 2 ) . مهذب الاحكام ، ج 24 ، ص 38 . ( 3 ) . الوسائل 14 / 85 ، الحديث 1 ، الباب 59 ، من أبواب مقدمات النكاح . ( 4 ) . الوسائل 14 / 85 ، الحديث 5 و 6 و 7 ، الباب 59 ، من أبواب مقدمات النكاح . ( 5 ) . الوسائل 14 / 85 ، الحديث 2 و 3 ، الباب 59 ، من أبواب مقدمات النكاح .