الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
506
أنوار الفقاهة ( كتاب النكاح )
أصحابنا ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : الرضاع الذي ينبت اللحم والدم ، هو الذي يرضع حتى يتضلع ويمتلى وينتهى نفسه . « 1 » 4 - ما رواه المستدرك ، عن الجعفريات ، باسناده عن علي عليه السّلام ، أنّه كان يقول : المصة الواحدة تحرّم . « 2 » 5 - بهذا الاسناد أيضا ، عن عليّ عليه السّلام قال : يحرم قليل الرضاع وكثيره . « 3 » 6 - ما رواه في دعائم الإسلام ، عن علىّ عليه السّلام ، أنّه قال : يحرم من الرضاع قليله وكثيره والمصة الواحد تحرّم . « 4 » ولكن اسنادها غير نقية . ولكن هذه الروايات على فرض دلالتها وصحة اسنادها ، معارضة بما هو أكثر منها سندا وعملا وفتوى ؛ بل لعلها متواترة ؛ والروايات العارضة على قسمين : قسم منها يدل بالدلالة المطابقية على نفي مسمى الرضاع ؛ وقسم يدل بالدلالة الالتزامية البيّنة الواضحة . أمّا القسم الأوّل ، فهي روايات كثيرة ، منها : 1 - ما عن علي بن رئاب ، قال : قلت له : ما يحرم من الرضاع ؟ قال : ما أنبت اللحم وشدّ العظم : قلت : فيحرم عشر رضعات ؟ قال : لا ، لأنّه لا تنبت اللحم ولا تشد العظم عشر رضعات . « 5 » 2 - ما عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن ، قال : . . . أمّا الرضعة والرضعتان والثلاث فليس بشيء إلّا ان يكون ظئرا مستأجرة مقيمة عليه . « 6 » 3 - ما عن صباح بن سيّابة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : لا بأس بالرضعة والرضعتين والثلاث . « 7 »
--> ( 1 ) . الوسائل 14 / 290 ، الحديث 2 ، الباب 4 من أبواب ما يحرم بالرضاع . ( 2 ) . الميرزا النوري ، في مستدرك الوسائل 14 / 366 ، الحديث 3 . ( 3 ) . الميرزا النوري ، في مستدرك الوسائل 14 / 366 ، الحديث 16973 . ( 4 ) . وسائل ، ج 14 ، ح 4 ، باب 2 از أبواب رضاع . ( 5 ) . الوسائل 14 / 283 ، الحديث 2 ، الباب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع . ( 6 ) . الوسائل 14 / 284 ، الحديث 8 ، الباب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع . ( 7 ) . الوسائل 14 / 288 ، الحديث 22 ، الباب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع .