الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

476

أنوار الفقاهة ( كتاب النكاح )

أخرى ؛ وهذا جائز مع قطع النظر عن اللمس أو النظر الحرام . ولكن اللبن ليس لبن فحل المرأة ، بل لبن فحل آخر ، فيشكل نشر الحرمة منه . وثالثة ، يكون بأخذ النطفة منها ومن زوجها ، وتركيبها خارج الرحم ، وتقويتهما بأسباب خاصة ، ثم زرعها في رحم الزوجة ؛ فهذا لبن الحلال ولبن الفحل ومستند إلى الزوج والزوجة ، ولا إشكال في نشر الحرمة منها . * * *