الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
471
أنوار الفقاهة ( كتاب النكاح )
الحاق الولد بهما ؛ أنّما الكلام في كفاية مجرّد الحاق الولد في باب الرضاع أو يشترط فيه الدخول . 4 - الحاصل من وطي الشبهة أما الصورة الرابعة ، وهي وطؤ الشبهة ، ظاهر الأكثر الحاقه بولد النكاح حتى ادعى عدم وجدان الخلاف فيه ؛ وعن الحلّي التردد فيه ؛ والصحيح هو الأول بل لا ينبغي التأمل فيه . وقال المحقق النراقي في المستند : هل تنشر الحرمة باللبن الحاصل من وطئ الشبهة أم لا ؟ ، المشهور الأوّل . . . وعن الحلي التردد فيه ، ويظهر نوع ميل إليه من المسالك والكفاية . « 1 » وأما الحلّي ، فقد صرّح في أول كلامه بأنّ الحكم خاص لا يشمل ولد الشبهة ، وأنّه بحكم النكاح الفاسد ؛ ثم قال : إن قلنا في وطئ المشبهة بالتحريم كان قويا ، وقال في آخر كلامه : ولي في ذلك نظر وتأمل . « 2 » والانصاف ، الحاق ولد الشبهة بولد النكاح ، لأنّه ولد حلال يجري فيه جميع أحكام الولد ، من النسب والإرث والولاية والحضانة وغيرها ؛ ولا وجه لاستثناء حكم الرضاع عنها ، وهذا استقراء قوى ؛ هذا أولا : وثانيا ، الاطلاقات شاملة له ، لأنّ عنوان الولادة ؛ أو ولدك ؛ في بعض الروايات ، عام ؛ وكذلك عموم يحرم من الرضاع ، الخ . اللّهم إلّا ان يقال ولد الشبهة فرض نادر تنصرف الاطلاقات عنه . واستدل له ثالثا ، بأنّه لا شك في ثبوت أحكام الرضاع عندنا بين أهل الكتاب ، مع أن نكاحهم فاسد عندنا ، وأولادهم أولاد شبهة ، بمقتضى قوله : لكل قوم نكاح ؛ ( يعني أنّه بمنزلة النكاح لا انّه نكاح ) .
--> ( 1 ) . المحقق النراقي ، في مستند الشيعة 16 / 232 . ( 2 ) . ابن إدريس الحلّي ، في السرائر 2 / 552 .