الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
468
أنوار الفقاهة ( كتاب النكاح )
وخامسة من الوطء الجائز مع الحمل . وسادسة من الوطء الجائز بعد الولادة ، قبل ولوج الروح ، وبعده مع كونه لا يعيش ، ومع كونه يعيش ، فهذه ثلاث صور . أضف إلى ذلك كله صورة أخرى ، سيأتي الكلام فيها بأقسامه ، وهي ما إذا كان بعد الطلاق . لا شك في شمول الأحكام للأخيرة ، أي السادسة ببعض اقسامها ، فانّه القدر المتيقن من الحرمة . [ أحكام الصور ] 1 - حكم الدرّ من دون حمل كما أنّه لا شك في خروج الأولى ، أي الدرّ مطلقا من دون حمل ، عن حكم الحرمة ، لأنّه القدر المتيقن من عدم الحرمة ؛ فيبقى الكلام في الصور الأربع الباقية . 2 - عدم نشر الحرمة بالزنا أما الصورة الثانية ، أي اعتبار حلية الوطء وعدم نشر الحرمة بالزنا ، فقد ادعى في الجواهر الإجماع بقسميه عليه . « 1 » قال : لا ينشر لو كان عن وطئ زنا ، ولو مع الولادة بالإجماع . ولكن حكى عن ابن الجنيد : أنّها لو أرضعت بلبن حمل من زنا ، حرمت وأهلها على المرتضع ، وكان تجنبه من أهل الزاني أحوط وأولى . « 2 » وقال النراقي ( قدس سره ) في المستند : فلا يحصل الرضاع المحرم للنكاح ، باللبن الحادث من الزنا إجماعا محققا ومحكيا في السرائر والتذكرة ، وشرحي القواعد للمحقق الثاني والهندي ، وشرح النافع للسيد ، والمفاتيح وشرحه ، وظاهر المسالك والكفاية وغير ذلك . « 3 » « 1 » و 2 ) . المحقق النجفي ، في جواهر الكلام 29 / 265 و 266 .
--> ( 3 ) . المحقق النراقي ، في مستند الشيعة 16 / 231 .