الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
443
أنوار الفقاهة ( كتاب النكاح )
فلنذكر ما رواه البابين الأخيرين ؛ منها : 1 - عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : إذا نعى الرجل إلى أهله أو خبّروها أنّه طلّقها ، فاعتدّت ، ثم تزوّجت ، فجاء زوجها بعد ، فان الأوّل أحقّ بها من هذا الرجل ، دخل بها أو لم يدخل بها ، ولها من الآخر المهر بما استحلّ من فرجها ؛ قال : وليس للآخر أن يتزوّجها أبدا . « 1 » 2 - عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن رجلين شهدا على رجل غائب عند امرأته أنّه طلّقها فاعتدّت المرأة وتزوّجت ، ثم أنّ الزوج الغائب قدم فزعم أنّه لم يطلّقها فأكذب نفسه أحد الشاهدين ، فقال : لا سبيل للأخير عليها ويؤخذ الصّداق من الذي شهد فيردّ على الأخير ؛ والأوّل أملك بها وتعتدّ من الأخير ولا يقربها الأوّل حتّى تنقضى عدّتها . « 2 » 3 - عن محمّد بن قيس ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل حسب أهله أنّه قد مات أو قتل فنكحت امرأته وتزوّجت سريّته وولدت كل واحد منهما من زوجها فجاء زوجها الأوّل ومولى السريّة ؛ قال : فقال : يأخذ امرأته فهو أحق بها ، ويأخذ سريّته وولدها أو يأخذ رضا من ثمنه . « 3 » 4 - عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : إذا نعى الرّجل إلى أهله أو خبّروها أنّه قد طلّقها ، فاعتدّت ، ثم تزوّجت فجاء زوجها الأوّل ؛ قال : الأوّل أحقّ بها من الآخر دخل بها أو لم يدخل بها ؛ ولها من الآخر المهر بما استحلّ من فرجها . « 4 » 5 - عن أبي بصير وغيره ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال في شاهدين شهدا على امرأة بأنّ زوجها طلّقها أو مات عنها فتزوّجت ثم جاء زوجها ، قال : يضربان الحدّ ويضمنان الصّداق للزوج بما غرّاه ، ثم تعتدّ وترجع إلى زوجها الأوّل . « 5 »
--> ( 1 ) . الوسائل 15 / 466 ، الحديث 1 ، الباب 37 من أبواب العدد . ( 2 ) . الوسائل 15 / 466 ، الحديث 2 ، الباب 37 من أبواب العدد . ( 3 ) . الوسائل 15 / 466 ، الحديث 3 ، الباب 37 من أبواب العدد . ( 4 ) . الوسائل 15 / 467 ، الحديث 4 ، الباب 37 من أبواب العدد . ( 5 ) . الوسائل 15 / 467 ، الحديث 5 ، الباب 37 من أبواب العدد .