الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
435
أنوار الفقاهة ( كتاب النكاح )
وورد ذلك في الدر المنثور ، والبيضاوي ، وغيرهما ، وذكر الزمخشري في الكشاف ذيل الآية 28 من سورة المائدة : وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ ( 1 / 624 ) . والعجب أنّهم لم يرووا رواية في ذلك عن النبي صلّى اللّه عليه وآله ، بل اعتمدوا على أفواه الرجال ! ويدل على القول الثاني ، روايات كثيرة وأن تفاوتت ألسنتها : طائفة منها ، ما يدل على نفى جواز نكاح الاخوة والأخوات ، من دون ذكر كيفية بدو النسل وانتشار أبناء آدم في الأرض ؛ مثل : 1 - ما رواه ابن توبة ( وفي البحار ابن نوية ، وهو أيضا مجهول لم نر ذكرا له في الرجال ) ، عن زرارة ، قال سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام كيف بدء النسل ، فانّ عندنا أناسا يقولون إنّ اللّه أوحى إلى آدم أن يزوج بناته من بنيه ، وأنّ أصل هذا الخلق من الاخوة والأخوات . قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : سبحان اللّه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا ، يقولون من يقول هذا ، أنّ اللّه جعل أصل صفوة خلقه وأحبّائه وأنبيائه ورسله والمؤمنين والمؤمنات من حرام ، ولم يكن له من القدرة ما يخلقهم من الحلال ، وقد أخذ ميثاقهم على الحلال والطهر الطاهر الطيب . . . ثم نقل قصة قتل بعض الحيوانات نفسه لما اشتبهت عليه أخته فواقعها . « 1 » 2 - ما رواه زرارة أيضا بطريق اخر - على ما في العلل - وذكر مثله ، وزاد : أن كتب اللّه كلها فيما جرى فيه القلم في كلّها تحريم الأخوات على الأخوة ، مع ما حرم . . . الحديث . « 2 » 3 - ويدل عليه إجمالا ، ما عن أصبغ بن نباته ، عن أمير المؤمنين عليه السّلام . « 3 » وهناك طائفة أخرى ، تدل على أنّ أولاد آدم إنّما نكحوا مع الحور العين التي نزلت عليهم ، مثل ما رواه الصدوق بسنده المعتبر عن زرارة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام . « 4 » وهناك طائفة ثالثة ، تدل على أنّ بعضهم نكح الحوراء وبعضهم نكح الجنّ ، مثل ما رواه
--> ( 1 ) . الوسائل 14 / 277 ، الحديث 4 ، الباب 3 من أبواب ما يحرم بالنّسب . ( 2 ) . الوسائل 14 / 277 ، الحديث 5 ، الباب 3 من أبواب ما يحرم بالنّسب . ( 3 ) . الوسائل 14 / 277 ، الحديث 3 ، الباب 3 من أبواب ما يحرم بالنّسب . ( 4 ) . الوسائل 14 / 275 ، الحديث 1 ، الباب 3 من أبواب ما يحرم بالنّسب .