الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
424
أنوار الفقاهة ( كتاب النكاح )
أزوج أخي من امّي أختي من أبي . قال أبو الحسن عليه السّلام : زوج إيّاها إيّاه أو زوج إيّاه إيّاها . « 1 » وما يظهر من بعض الروايات من المنع بقوله عليه السّلام : ما أحب ذلك ؛ محمول على الكراهة ، كما هو ظاهر . وهكذا حال عمة العمة ، أو خالة الخالة ، إذا كانت إحداهما لأب والآخر لأم . * * *
--> ( 1 ) . الوسائل 14 / 279 ، الحديث 1 ، الباب 6 من أبواب ما يحرم بالنسب .