الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
402
أنوار الفقاهة ( كتاب النكاح )
موجود ، وهو الرجوع إلى فسخ الحاكم المنصوب لذلك ، أو فسخ الزوجة بحكم قاعدة لا ضرر ، ولا أقل من الشك في شمول عمومات القرعة للمقام . ولعل الأولى من الجميع ، هو الوجه الثاني ، أي إجراء الطلاق من الحاكم الشرعي بعد امتناع الزوجين منه ، وكون الحاكم وليّا للممتنع لأخذ الحق منه ، ووليا للمظلوم بدفعه إليه ؛ وإن كان الأحوط انضمام فسخ الزوجة اليه ، بل واجبارهما بالطلاق أيضا . * * *