الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

385

أنوار الفقاهة ( كتاب النكاح )

بل الظاهر أنّه على القول بكونه مخالفا للقاعدة أيضا ، يكون الحكم كذلك ؛ لأنّ ظاهر الحديث كون الإرث بسبب تحقق الزوجية ، وإذا تحققت ترتب عليها جميع آثارها ومنها عدة الوفاة ، وهي غير متوقفة على الدخول . * * *