الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

371

أنوار الفقاهة ( كتاب النكاح )

6 - إن الذي يوجب الحلية في مقام ( كما في النكاح ) ، ويوجب الحرمة في مقام آخر ( كالطلاق ) ، هو الانشاء فقط لا المقاولة ؛ وهنا أيضا يكون الكلام كناية عن الانشاء . وعلى كل حال لا يكون الحديث ناظرا إلى اعتبار الكلام في مقام الإنشاء بل في مقام اعتبار نفس الانشاء . سلمنا ، لكن يعارضها الروايات الكثيرة الواردة في سكوت البكر وسكوت الموالى عند علمهم بنكاح العبد بدون اذنهم ؛ ومن الواضح أنّ الترجيح لها . * * *