الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
331
أنوار الفقاهة ( كتاب النكاح )
[ المسألة 11 : ليس للحاكم ولاية في النكاح على الصغير ] المسألة 11 : ليس للحاكم ولاية في النكاح على الصغير ذكرا كان أو أنثى مع فقد الأب والجدّ ؛ ولو اقتضت الحاجة والضرورة والمصلحة اللازمة المراعاة ، النكاح ، بحيث ترتب على تركه مفسدة يلزم التحرز عنها ، قام الحاكم به ؛ ولا يترك الاحتياط بضم إجازة الوصي للأب أو الجدّ مع وجوده . وكذا فيمن بلغ فاسد العقل ، أو تجدد فساد عقله ، إذا كان البلوغ والتجدد في زمن حيات الأب والجدّ . ولاية الحاكم في النكاح أقول : للمسألة أربع صور : 1 - ولاية الحاكم على البالغة الرشيدة عند فقد الأب والجد ، بناء على عدم استقلالها عند وجودهما . 2 - ولايته على الصغير والصغيرة عند فقدهما وفقد الوصي . 3 - ولايته على المجنون المتصل جنونه بالصغر عند فقد الأولياء الثلاثة . 4 - ولايته على المجنون غير المتصل جنونه بالصغر كذلك . قال في الرياض - في شرح كلام الماتن : ولا يزوج الوصي وكذا الحاكم ؛ - ما نصّه : فلا يزوج الصغيرين مطلقا في المشهور ، والبالغين فاسدى العقل مع وجود الأب والجد إجماعا . . . ويزوجهما مع فقدهما مع الغبطة إجماعا ، لأنّه وليهما في المال فيتولى نكاحهما . ثم استدل للولاية عليهما ، بمسيس الحاجة ؛ وبالصحيح : الذي بيده عقدة النكاح هو ولى أمرها ؛ « 1 » والنبوي : السلطان وليّ من لا ولى له . « 2 » ويلحق به نوابه ، لعموم أدلة النيابة ؛ ثم
--> ( 1 ) . الوسائل 14 / 212 ، الحديث 2 ، الباب 8 من أبواب عقد النكاح . ( 2 ) . ابن أبي شيبة الكوفي ، في المصنف 8 / 374 .