الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
249
أنوار الفقاهة ( كتاب النكاح )
[ المسألة 25 : يشترط في صحة العقد ، الاختيار ] المسألة 25 : يشترط في صحة العقد ، الاختيار ؛ أعني اختيار الزوجين ؛ فلو أكرها ، أو اكره أحدهما على الزواج ، لم يصح ؛ نعم ، لو لحقه الرضا ، صح على الأقوى . يشترط في صحة العقد اختيار الزوجين أقول : والمسألة مشتملة على فرعين : أحدهما ، اعتبار الرضا وعدم الاكراه في عقد النكاح من الجانبين ؛ ثانيهما ، صحته بعد لحوق الرضا ، كالفضولي في سائر المقامات . اعتبار الرضا وعدم الإكراه والظاهر أنّ اعتبار الرضا وعدم الاكراه هنا وفي جميع العقود ممّا أجمع المسلمون عليهم عدا شاذ ؛ بل هو من الأركان في جميع العقود العقلائية بحيث لا يقبل أحد غيره . وكان ينبغي للماتن ( قدس سره ) ، أن يذكر هذا الشرط في أول مباحث عقد النكاح مع الشرائط الثلاثة الأخرى ، ( العقل والبلوغ والقصد ) حتى تتم الشرائط الأربعة العامة . وأكثر ما ذكروا هذا الشرط في أبواب الطلاق ، لشدة الابتلاء به فيها . قال شيخ الطائفة المحقّة ( قدس سره ) : طلاق المكره وعتقه وسائر العقود التي يكره عليها ، لا يقع منه ؛ وبه قال الشافعي ، ومالك ، والأوزاعي ، وقال أبو حنيفة وأصحابه ، طلاق المكره وعتاقه واقع وكذلك كل عقد يلحقه فسخ ؛ فأمّا ما لا يلحقه فسخ مثل البيع والصلح والإجارة ، فانّه إذا أكره عليه ينعقد عقدا موقوفا ، فان أجازها وإلّا بطلت ؛ ثم استدل عليه في الخلاف باجماع الفرقة وأخبارهم وأصالة البراءة وحديث الرفع رواها عن ابن عباس عن النبي صلّى اللّه عليه وآله . « 1 » وقول أبي حنيفة وأصحابه هنا عجيب ؛ فانّه لا فرق بين ما يقبل الفسخ وما لا يقبل ، مضافا إلى أنّ الطلاق لا يقبل الفسخ . اللّهم إلّا أن يقال إن مراده هو الرجوع في العدّة ، وأنّه
--> ( 1 ) . الشيخ الطوسي ، في الخلاف 4 / 478 .