الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
240
أنوار الفقاهة ( كتاب النكاح )
يقدح فيها احتمال عدم الاستحقاق شرعا ؛ « 1 » وذكرها في العروة ، في المسألة السابقة بمثل ما ذكره في التحرير مع إضافات ( والألفاظ مشابهة ) ولم يخالف فيه أحد من المحشين فيما وقفنا على كلماتهم . وفي بعض كلماتهم أنّ المسألة مشهورة بينهم ؛ بل صرّح في مهذب الأحكام أنّها إجماعيّة . أدلّة المسألة وكيف كان يدل عليه روايات كثيرة : 1 - ما مر من حديث الميسّر . ( 2 / 25 من عقد النكاح ) 2 - ما عن عمر بن حنظلة ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام إنّي تزوجت امرأة فسألت عنها ، فقيل فيها . فقال : وأنت لم سألت أيضا ، ليس عليكم التفتيش . « 2 » والحديث لا يخلو من ابهام ، فان قول الراوي : فقيل فيها ؛ لا يدل على أنّ الإشكال فيها من ناحية احتمال وجود بعل لها ؛ بل الظاهر ، رميها بالفسوق والفحشاء ، فلا تدل على المطلوب . 3 - ما عن فضل ، مولى محمد بن راشد ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : قلت : إنّي تزوجت امرأة متعة ، فوقع في نفسي أن لها زوجا ، ففتشت عن ذلك ، فوجدت لها زوجا . قال : ولم فتشت ؟ « 3 » 4 - ما رواه مهران بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : قيل له : إنّ فلانا تزوج امرأة متعة . فقيل له ، أنّ لها زوجا . فسألها . فقال أبو عبد الله عليه السّلام : ولم سألها . « 4 » 5 - ما عن محمد بن عبد الله الأشعري ، قال : قلت للرضا عليه السّلام : الرجل تزوج بالمرأة ، فيقع في قلبه أن لها زوجا . فقال : وما عليه ، أرأيت لو سألها البينة ، كان يجد من يشهد أن
--> ( 1 ) . المحقق النجفي ، في جواهر الكلام 29 / 245 . ( 2 ) . الوسائل 14 / 227 ، الحديث 1 ، الباب 25 من أبواب عقد النكاح . ( 3 ) . الوسائل 14 / 457 ، الحديث 3 ، الباب 10 من أبواب المتعة . ( 4 ) . الوسائل 14 / 457 ، الحديث 4 ، الباب 10 من أبواب المتعة .