الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
235
أنوار الفقاهة ( كتاب النكاح )
جنايته أو دينه ، وبعد طرح الأسئلة من ناحية المسؤولين في دائرة القضاء ، لا يجد محيصا إلّا عن الاقرار ، وهذا اقرار بعد الانكار وهو كثير ، ولا شك في قبوله إذا لم يكن الاقرار تحت الضغط ؛ وذلك لأنّه لا مجال للتهمة هنا ( بخلاف محل الكلام ) ، ولذا استقر بناء العقلاء من أهل العرف على قبوله إلّا في موارد شاذة يكون فيها الاتهام . * * *