الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

187

أنوار الفقاهة ( كتاب النكاح )

2 - هل التخاطب بالتليفون وما أشبهه بحكم مجلس واحد ؟ لو كان المدار على وحدة مجلس العقد ، فهل اللازم رعاية المجلس الواحد المكاني ، أو يكفى كل ما أمكن فيه التخاطب ، كما إذا اتصل وكيل الزوج والزوجة بالتليفون وما أشبه ذلك . ؟ الظاهر كفايته ، لحصول التخاطب الذي يراد من الاشتراك في المجلس . 3 - لا يضر الفصل بمتعلقات الايجاب والقبول الفصل بمتعلقات الايجاب والقبول وذكر المهر وخصوصياته والشروط الموجودة في العقد ولو كانت كثيرة ، لم يناف اتّصال العقد ووحدته العرفية ، كما هو كذلك في جميع العقود من البيع والإجارة وغيرهما . 4 - كلام من سيدنا الأستاذ الحكيم قال سيدنا الأستاذ الحكيم ( قدس سره ) : لا تعتبر الموالاة الحقيقية ولا العرفية في صدق العقد ؛ انما المعتبر أن يكون الموجب منتظرا للقبول ، فإذا وقع القبول في ذلك الحال ، كان عقدا . فلذا لو أوجب الموجب ، فلم يبادر صاحبه إلى القبول ، فوعظه ونصحه حتى اقتنع ؛ فقال : قبلت ؛ صح عقدا . . . فالمدار على صدق المطابقة . « 1 » والظاهر أنّ ما أفاده قدّس سرّه مجرد ادعاء ، أو يعود إلى نزاع لفظي . فانّ الموالاة في ما ذكره حاصلة ؛ ولو حصل هناك فصل طويل يضرّ بالموالاة العرفية ، لم يكف ولو كان الموجب منتظرا ؛ مثل ما إذا انتظر أسبوعا أو أياما . * * *

--> ( 1 ) . السيد محسن الحكيم ، في مستمسك العروة 14 / 379 .