الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
173
أنوار الفقاهة ( كتاب النكاح )
أله أن يفرق بينهما إذا شاء ؟ . . . « 1 » 2 - والتعدي بحرف إلى ؛ مثل ما ورد في أبواب النكاح المحرم ، عن درست بن عبد الحميد ، عن أبي إبراهيم عليه السّلام ، قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : تزوجوا إلى آل فلان ، فإنّهم عفّوا فعفّت نسائهم ، ولا تزوجوا إلى آل فلان ، فانّهم بغوا فبغت نسائهم « 2 » . وما عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث ، قال : لا تجالسوا شارب الخمر ولا تزوجوه ، ولا تتزوجوا إليه ، وإن مرض فلا تعودوه ، وإن مات فلا تشيّعوا جنازته . « 3 » 3 - والتعدي بحرف من ؛ فقد ورد في أحاديث : منها ، ما عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل ينكح أمته من رجل قال : إن كان مملوكا ، فليفرق بينهما إذا شاء . . . « 4 » ومنها ، ما رواه في دعائم الإسلام ، عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ، أنّه نهى عن نكاح الشغار ، وهو أن ينكح الرجل ابنته من رجل على أن ينكحه الآخر من ابنته ، وليس بينهما صداق . . . . « 5 » ومنها ، ما ورد في قضايا أمير المؤمنين عليه السّلام ، وقضائه في غلام ادعى أنّ تلك المرأة امّه ، فأنكرت وإقامت أربعين قسامة إلى أن قال : أني قد زوجت هذه الجارية من هذا الغلام . . . وفي آخرها ، فقالت المرأة : تريد ان تزوجني من ولدي . والحديث طويل عجيب . « 6 » وما في الدعاء ؛ ومن الحور العين برحمتك فزوجنا ؛ « 7 » فمن ، فيه للتبعيض لا للتعدي . وهناك روايات كثيرة أخرى تدل على تعديه بحرف من ؛ والباء ؛ نشير إليها ذيلا « 8 » .
--> ( 1 ) . الميرزا النوري ، في مستدرك الوسائل ، 15 / 26 ، الحديث 17435 . ( 2 ) . الوسائل 14 / 270 ، الحديث 7 ، الباب 31 من أبواب النكاح المحرم . ( 3 ) . الوسائل 17 / 249 ، الحديث 8 ، الباب 11 من أبواب الأشربة المحرمة . ( 4 ) . الميرزا النوري ، في مستدرك الوسائل 15 / 26 ، الحديث 17434 . ( 5 ) . الميرزا النوري پ ، في مستدرك الوسائل 14 / 323 ، الحديث 16838 . ( 6 ) . الوسائل 18 / 206 ، الحديث 2 ، الباب 21 من أبواب كيفية الحكم . ( 7 ) . مصباح المتهجّد ، ص 69 . ( 8 ) . راجع : بالنسبة إلى من ؛ صحيفة الرضا ، لمؤسسة الإمام مهدى ، / 172 و 293 . شاذان بن جبرئيل القمي ، في الفضائل / 12 . الميرزا النوري ، في مستدرك الوسائل 14 / 152 . وبالنسبة إلى الباء ؛ السيد هاشم -