الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
138
أنوار الفقاهة ( كتاب النكاح )
حرمته ، لأنّه لا يخلوا غالبا من الخضوع في القول ، ويكون مظنة للريبة ، ووقوع السامع في المعصية . نعم ، يمكن إن يقال إن ما يسمى ترتيلا خال عن هذا ، ولا أقل من أنّه مشكوك فلا يبعد جوازه خاصة . * * *