المدني الكاشاني
247
كتاب الديات
وعطَّلها على الأزواج فعلى الإمام أن يغرمه ديتها ، وإن أمسكها ولم يطلَّقها حتى تموت فلا شيء عليه ( 1 ) . الثاني : مرسلة يعقوب بن يزيد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين فرق بينهما ولم تحلّ له أبدا ( 2 ) . الثالث : صحيحة بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل افتضّ جارية يعني امرأته فأفضاها ، قال : عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين قال : فإن أمسكها ولم يطلَّقها فلا شيء عليه ، وإن كان دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه ، إن شاء أمسك وإن شاء طلَّق ( 3 ) . الرابع : صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام سألته عن رجل تزوج جارية فوقع بها فأفضاها ، قال : عليه الاجراء عليها ما دامت حيّة ( 4 ) . الخامس : ما رواه عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : من وطأ امرأته قبل تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن ( 5 ) . السادس : ما رواه طلحة بن زيد عن علي عليه السّلام قال : من تزوج بكرا فدخل بها في أقلّ من تسع سنين فعيبت ضمن ( 6 ) . السابع : ما رواه محمّد بن سليمان المنقري عن عبد اللَّه بن سنان قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : جعلت فداك ما على رجل وثب على امرأة فحلق رأسها ؟ قال : يضرب ضربا وجيعا - إلى أن قال : - يا بن سنان إنّ شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كملا ( 7 ) .
--> ( 1 ) الفقيه ج 3 ص 431 ح 4493 . ( 2 ) الوسائل الباب 34 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة من كتاب النكاح ح 2 . ( 3 ) الاستبصار ج 4 ص 294 ح 1 ، التهذيب ج 10 باب ديات الأعضاء ص 249 ح 17 . ( 4 ) الوسائل الباب 34 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة من كتاب النكاح ح 4 . ( 5 ) الوسائل الباب 45 من أبواب مقدمات النكاح ح 5 . ( 6 ) الوسائل الباب 45 من أبواب مقدمات النكاح ح 6 . ( 7 ) الوسائل الباب 30 من أبواب ديات الأعضاء ح 1 .