المدني الكاشاني

182

كتاب الديات

أقول : لا إشكال في أنّ احتمال حذف كلمة « ثلث » برواية الصدوق أضعف من احتمال زيادته في رواية الكافي والتهذيب ، وهكذا حذف ذيل الحديث ، والذي يقوى في النظر هو زيادة كلمة « ثلث » في قوله عليه السّلام « ثلث دية لسانه » كما سيأتي بيانه في المسألة « 119 » . تذكرة : حكي عن الشيخ المفيد وسلَّار القول بأنّ في خسف عين العوراء ربع الدية للخبرين : الأول : عن عبد اللَّه بن أبي جعفر عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في العين العوراء تكون قائمة فتخسف فقال : قضى فيها علي بن أبي طالب عليه السّلام نصف الدية في العين الصحيحة ( 1 ) . الثاني : خبر عبد اللَّه بن سليمان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل فقأ عين رجل ذاهبة وهي قائمة ، قال : عليه ربع دية العين ( 2 ) . ولكن لم يعمل بهما الأصحاب مضافا إلى ضعفهما في السند ، وقال في الشرائع : وهي متروكة . إذا عرفت ذلك كلَّه ظهر لك أنّ صحيحة أبي بصير مخصّصة لصحيحة بريد ابن معاوية ، ولا يخفى عدم القول بالتخصيص من المشهور إنّما هو لعدم توجّههم إلى مفاد صحيحة أبي بصير فلا يضرنا ، كما لا يخفى على المتأمّل في ما بيّناه . المسألة « 112 » إذا قطع الأنف بأن استوصله من أصله يجب عليه الدية كاملة بلا خلاف بين الأصحاب ، وتدلّ عليه صحيحة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الأنف إذا استوصل جدعه الدية - الحديث ( 3 ) . وموثّقة سماعة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل الواحدة نصف الدية وفي الأذن نصف الدية إذا قطعها من أصلها ، وإذا قطع طرفها ففيها قيمة عدل ، وفي الأنف إذا قطع الدية كاملة - الحديث ( 4 ) .

--> ( 1 ) الوسائل الباب 29 من أبواب ديات الأعضاء ح 1 . ( 2 ) الوسائل الباب 29 من أبواب ديات الأعضاء ح 2 . ( 3 ) الوسائل الباب 1 من أبواب ديات الأعضاء ح 5 ، والجدع بمعنى قطع الأنف . ( 4 ) الوسائل الباب 1 من أبواب ديات الأعضاء ح 7 .