المدني الكاشاني
12
كتاب الديات
قال عبد الرحمن بن الحجّاج : فسألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عمّا روى ابن أبي ليلى فقال : كان علي عليه السّلام يقول : الدية ألف دينار وقيمة الدينار عشر دراهم وعشرة آلاف لأهل الأمصار ، وعلى أهل البوادي مائة من الإبل ، ولأهل السواد مائة بقرة أو ألف شاة ( 1 ) . ( 2 ) ما رواه أبو بصير قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الدية ، فقال : دية المسلم عشرة آلاف من الفضّة وألف مثقال من الذهب وألف من الشاة على أسنانها أثلاثا ( أي الأعلى والأوسط والأدنى بحسب السنّ ) ومن الإبل مائة على أسنانها ومن البقرة مائتان ( 2 ) . ( 3 ) ما رواه عبد اللَّه بن سنان قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول في حديث : إنّ الدية مائة من الإبل وقيمة كلّ بعير من الورق مائة وعشرون درهما أو عشرة دنانير ومن الغنم قيمة كلّ ناب من الإبل عشرون شاة ( 3 ) . ( 4 ) عن جميل بن درّاج في الدية قال : ألف دينار أو عشرة آلاف درهم ويؤخذ من أصحاب الحلل الحلل ومن أصحاب الإبل الإبل ومن أصحاب الغنم الغنم ومن أصحاب البقر البقر ( 4 ) . ( 5 ) ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : الدية عشرة آلاف درهم أو ألف دينار . قال جميل : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : الدية مائة من الإبل ( 5 ) . ( 6 ) ما رواه محمّد بن مسلم وزرارة وغيرهما عن أحدهما عليهما السّلام في الدية قال : هي مائة من الإبل وليس فيها دنانير ولا دراهم ولا غير ذلك ( 6 ) . ( 7 ) عن يونس عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : الدية عشرة آلاف درهم أو ألف دينار أو مائة من الإبل ( 7 ) . ( 8 ) ما رواه العلاء بن الفضيل عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الخطأ مائة من الإبل أو
--> ( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب ديات النفس ح 1 . ( 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب ديات النفس ح 2 . ( 3 ) الوسائل الباب 1 من أبواب ديات النفس ح 3 . ( 4 ) الوسائل الباب 1 من أبواب ديات النفس ح 4 . ( 5 ) الوسائل الباب 1 من أبواب ديات النفس ح 5 . ( 6 ) الوسائل الباب 1 من أبواب ديات النفس ح 6 . ( 7 ) الوسائل الباب 1 من أبواب ديات النفس ح 7 .