الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
74
أنوار الفقاهة ( كتاب الخمس والأنفال )
فعرف قدرا نطبخ فيها فسألناه ان يصبر حتى ينضج فلم يفعل ورمى برجله فاخذها » . « 1 » الطائفة الثانية ما يدل على جواز اغتنام أموالهم دون سبى ذراريهم ما يلي : 5 - ما رواه العلامة في المختلف على ما رواه في المستدرك عن ابن أبي عقيل : « انه روى أن رجلا من عبد القيس قام يوم الجمل فقال : يا أمير المؤمنين ما عدلت حين تقسم بيننا أموالهم ولا تقسم بيننا نسائهم ولا أنبائهم . فقال له : ان كنت كاذبا فلا اما تك اللّه حتى تدرك غلام ثقيف وذلك ان دار الهجرة حرمت ما فيها وان دار الشرك أحلت ما فيها فأيكم يأخذ أمه في سهمه ؟ » « 2 » الطائفة الثالثة ما يدل على جواز اخذ ما حواه العسكر وعدم جواز ما لم يحوه العسكر من الأموال مثل : 6 - ما رواه دعائم الإسلام : « انه لما هزم أهل الجمل جمع كل ما أصابوا في عسكرهم مما اجلبوا به عليه فخمسه وقسم أربعة أخماسه على أصحابه ومضى فلما صار إلى البصرة قال أصحابه : يا أمير المؤمنين اقسم بيننا ذراريهم وأموالهم . قال : ليس لكم ذلك . قالوا : وكيف أحللت لنا دمائهم ولم تحلل لنا سبى ذراريهم ؟ قال : حاربنا الرجال فقتلنا فاما النساء فلا سبيل لنا عليهن لأنهن مسلمات وفي دار هجرة فليس لكم عليهن من سبيل وما اجلبوا به عليكم واستعانوا به على حربكم وضمه عسكرهم وحواه فهو لكم وما كان في دورهم فهو ميراث على فرائض اللّه » . « 3 » 7 - ما رواه صاحب الدعائم . قال موسى بن طلحة : « كان علي عليه السّلام قد
--> ( 1 ) - المبسوط ، الصفحة 224 . ( 2 ) - مستدرك الوسائل ، المجلد 11 ، الباب 23 من أبواب جهاد العدو ، الحديث 10 . ( 3 ) - مستدرك الوسائل ، المجلد 11 ، الباب 23 من أبواب جهاد العدو ، الحديث 1 .