الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

560

أنوار الفقاهة ( كتاب الخمس والأنفال )

التي هي في مقام البيان ، وعدم ظهور الفتوى بهذا التفصيل ، وأوضح منه روايات الوفاء عن الميت فان مورده فرض عدم وجود مال له يمكن أداء دينه منه . بقي هنا أمور 1 - ان هذا الامر اعني احتساب الدين لا يتوقف على رضا المستحق ، لأنه من قبيل الابراء الذي هو ايقاع لا من قبيل العقد القائم بالطرفين ، كما أنه لا يحتاج إلى اذن الحاكم الشرعي بناء على عدم وجوبه في مصرف سهم السادة ، ولكن بناء على المختار فالأحوط لولا الأقوى وجوب الاستيذان منه . 2 - يظهر مما ذكرنا أيضا عدم وجوب الاعلام ، لعدم الدليل عليه بعد كون المعيار ايصال الحق إلى مستحقه علم ذلك أم لم يعلم ، وفي أبواب الزكاة أيضا إشارة اليه . 3 - كما يظهر أيضا عدم الفرق بين الحي والميت كما ورد التصريح به في باب الزكاة والمقايسة بين المسألتين هنا جائز لما عرفت من توافقهما فيما يرجع إلى المصرف ، فكما يجوز أداء دين الميت غير بني هاشم من الزكاة يجوز أداء دين الأموات من بني هاشم من الخمس كما لا يخفى ، مضافا إلى أنه موافق للقواعد بعد عدم سقوط ذمة الميت بالموت فتدبر . 4 - وظهر أيضا انه يجوز دفع الخمس إلى الدائن ( إذا كان معطى الخمس غير الدائن ) وأداء ذمته منه ، لعدم الفرق بين ان يحاسبه رب المال أو يعطيه إلى الدائن ، والعرف يلقى الخصوصية هنا قطعا . * * * المسألة السابعة عشرة : لا إشكال في ولاية المالك على جواز تبديله