الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

520

أنوار الفقاهة ( كتاب الخمس والأنفال )

المعادن ومن الكنوز ومن الغوص » . « 1 » وظاهر هذه الرواية ان جميع الخمس للّه . 2 - ما رواه عمران بن موسى عن موسى بن جعفر عليه السّلام إلى أن قال : « واللّه لقد يسر اللّه على المؤمنين ارزاقهم بخمسة دراهم جعلوا لربهم واحدا واكلوا أربعة احلاء » . « 2 » وهذا كسابقه في الدلالة . 3 - ما رواه علي بن مهزيار قال : « قال لي أبو علي بن راشد : قلت له : امرتني بالقيام بأمرك واخذ حقك فأعلمت مواليك بذلك . فقال لي بعضهم : واى شيء حقه ؟ فلم ادر ما أجيبه . فقال : يجب عليهم الخمس » ( الحديث ) . « 3 » وظاهره ان جميع الخمس حقه عليه السّلام . وفي معناه أحاديث أخرى تدل على اخذ الوكلاء جميع الخمس . 4 - ما رواه محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الرّضا عليه السّلام قال : « سألته عن قول اللّه : وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ ؟ قال : الخمس للّه وللرّسول وهو لنا » . « 4 » وظاهره ان مجموعه له عليه السّلام . واستدل له أيضا بالاخبار الدالة على التحليل عموما أو خصوصا الظاهرة في تحليل جميعه ( انتهى ملخصا ) . ويرد عليه مضافا إلى ما عرفت من كونه مخالفا لإجماع الأصحاب أو

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، المجلد 6 ، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 12 . ( 2 ) - وسائل الشيعة ، المجلد 6 ، الباب 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 6 . ( 3 ) - وسائل الشيعة ، المجلد 6 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 3 . ( 4 ) - وسائل الشيعة ، المجلد 6 ، الباب 1 من أبواب قسمة الخمس ، الحديث 18 .