الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
50
أنوار الفقاهة ( كتاب الخمس والأنفال )
ونصف العشر في حصصهم ثم قال : ان أهل الطائف اسلموا وجعلوا عليهم العشر ونصف العشروان مكة دخلها رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم عنوة وكانوا اسراء في يده فأعتقهم وقال اذهبوا فأنتم الطلقاء » . « 1 » 3 - ومنها ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : « ذكرت لأبي الحسن الرضا عليه السّلام الخراج وما سار به أهل بيته . فقال : العشر ونصف العشر على من اسلم طوعا تركت ارضه في يده واخذ منه العشر ونصف العشر فيما عمر منها وما لم يعمر منها اخذه الوالي فقبله ممن يعمره وكان للمسلمين وليس فيما كان أقلّ من خمسة أوساق شيء . . . وقد قبل رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم خيبر وعليهم في حصصهم العشر ونصف العشر » . « 2 » 4 - ومنها ما رواه الحلبي وهو أصرح من الجميع قال : « سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن السواد ما منزلته ؟ فقال : هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم ولمن هو اليوم ولمن يدخل في الإسلام بعد اليوم ولمن لم يخلق بعد . فقلت : الشراء من الدهاقين . قال : لا يصلح الا ان تشترى منهم على أن يصيرها للمسلمين فإذا شاء ولى الامر ان يأخذها اخذها . قلت : فان اخذها منه ؟ قال : يرد عليه رأس ماله وله ما اكل من غلتها بما عمل » . « 3 » 5 - ما رواه أبو الربيع الشامي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « لا تشتر من ارض السواد ( أراضي أهل السواد ) شيئا الا من كانت له ذمة فإنما هو فيء للمسلمين » . « 4 » 6 - منها ما رواه محمد بن شريح قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن شراء
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، المجلد 11 ، الباب 72 من أبواب جهاد العدو ، الحديث 2 . ( 2 ) - وسائل الشيعة ، المجلد 12 ، الباب 21 من أبواب عقد البيع ، الحديث 4 . ( 3 ) - وسائل الشيعة ، المجلد 12 ، الباب 21 من أبواب عقد البيع ، الحديث 2 . ( 4 ) - وسائل الشيعة ، المجلد 12 ، الباب 21 من أبواب عقد البيع ، الحديث 9 .