الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

499

أنوار الفقاهة ( كتاب الخمس والأنفال )

المحاسبات الدقيقة وما يبقى بعد المئونة وان خمسه اى مقدار يكون ، إلى غير ذلك من الروايات . 12 - ما رواه الحرث بن حصيرة الأزدي قال في قصة له طويلة انه وجد رجل ركازا على عهد أمير المؤمنين عليه السّلام إلى أن قال : « قال عليه السّلام لصاحب الركاز ادّ خمس ما اخذت فان الخمس عليك فإنك أنت الذي وجدت الركاز وليس على الاخر شيء » . « 1 » وهذا كالصريح في أن أمير المؤمنين عليه السّلام اخذ منه الخمس . 13 - ما رواه حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع إلينا الخمس » . « 2 » 14 - ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم ويكون معهم فيصيب غنيمة : « قال : يؤدى خمسا ويطيب له » . « 3 » فان ظاهر قوله يؤدى خمسا ، انهم كانوا يؤدون الأخماس إليهم لا سيما ان الظاهر كون المسألة شخصية واردة في موارد الابتلاء والحاجة . الطائفة الثانية : ما يدل على شرائط الخمس من كونه بعد المئونة وهي روايات كثيرة أوردها في الوسائل في الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، فان سؤال الرواة عن مسألة استثناء المئونة وجواب الأئمة الهادين عن ذلك ، أو ابتدائهم باستثناء المئونة دليل واضح على أن الأصحاب كانوا ملتزمين بأداء خمس أموالهم إلى الأئمة - عليهم السلام - أو وكلائهم ، ولو كان ذلك حلالا لهم وهم معافين عنه لم يكن وجه لهذه الأسئلة والأجوبة .

--> ( 1 ) - نفس المصدر ، الباب 6 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 1 . ( 2 ) - وسائل الشيعة ، المجلد 6 ، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 6 . ( 3 ) - وسائل الشيعة ، المجلد 6 ، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 8 .