الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
432
أنوار الفقاهة ( كتاب الخمس والأنفال )
بخمسة ، وقائل بثلاثة ، وقائل بان امره مفوض إلى الامام . ويظهر من ابن قدامة في المغنى أكثر من هذه الأقوال فراجع . « 1 » وقال المحقق النراقي في المستند : « الخمس يقسم أسداسا للّه ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل على الحق المعروف بين أصحابنا ، بل عليه الاجماع عن صريح السيدين والخلاف وظاهر التبيان ومجمع البيان وفقه القرآن للراوندي بل هو اجماع حقيقة لعدم ظهور قائل منا بخلافه سوى شاذ غير معروف لا يقدح مخالفته في الاجماع . « 2 » وفي بعض كلمات المحقق الهمداني في مصباح الفقيه بعد نقل الاجماع عن جماعة ان : « ما حكى عن شاذ من أصحابنا من أنه اسقط سهم رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم ضعيف بل لم يعرف قائله وقد حكى عن بعض استظهار كونه ابن الجنيد واعترضه شيخنا المرتضى - قدس سره - بان المحكى عن ابن الجنيد في المختلف موافقة باقي علمائنا وربما يظهر من المدارك ان هذا القائل اسقط سهم اللّه تعالى » . « 3 » ومن أحسن ما قيل في المقام ما عن المحقق الفقيه البروجردي - قدس سره - على ما في زبدة المقال حيث قال : « اتفقت كلمة أصحابنا الامامية على انقسام الخمس إلى ستة اسهم . . . وان المراد بذى القربى هو خصوص الامام عليه السّلام فلم يرد من كلمة ذي القربى الجنس وان المراد باليتامى والمساكين وابن السبيل المتصفين بهذه الصفات من بني هاشم . . . واما العامة فقد خالفوا في جميع هذه الجهات » . « 4 »
--> ( 1 ) - المغنى ، المجلد 7 ، الصفحة 300 . ( 2 ) - مستند الشيعة ، المجلد 2 ، الصفحة 83 . ( 3 ) - مصباح الفقيه ، الصفحة 144 . ( 4 ) - زبدة المقال ، الصفحة 122 .