الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

285

أنوار الفقاهة ( كتاب الخمس والأنفال )

في يده ستون كراما لذي يجب لك من ذلك ؟ وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شيء ؟ فوقع لي منه الخمس مما يفضل من مؤنته » . « 1 » 5 - ما رواه علي بن مهزيار أيضا قال : « قال لي أبو علي بن راشد قلت له امرتني بالقيام بأمرك واخذ حقك فأعلمت مواليك بذلك فقال لي بعضهم واىّ شيء حقه فلم ادر ما أجيبه ؟ فقال يجب عليهم الخمس . فقلت ففي اى شيء ؟ فقال في أمتعتهم وصنائعهم . قلت والتاجر عليه والصّانع بيده ؟ فقال : إذا أمكنهم بعد مؤنتهم » . « 2 » 6 - ما رواه علي بن مهزيار أيضا قال : « كتب اليه أبو جعفر عليه السّلام وقرأت انا كتابه اليه في طريق مكة قال : . . . فالغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها والجائزة من الانسان للإنسان التي لها خطر والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن ومثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله ومثل مال يؤخذ ولا يعرف له صاحب وما صار إلى موالى من أموال الخرمية الفسقة الحديث » . « 3 » إلى غير ذلك مما رواه في الباب الثامن من الوسائل فقد أنهاها إلى عشر روايات ، مضافا إلى روايات كثيرة وردت في الباب الرابع من أبواب الأنفال الدالة على تحليل التجارات والزراعات وغيرها ( تحليلا في برهة خاصة من الزمان ) يدل بدلالته الالتزامية على وجوب الخمس في هذه الأمور ، وبعض ما ورد في الباب الثالث منه أيضا ، ولعل المجموع يبلغ حد التواتر الذي ادعاه بعضهم .

--> ( 1 ) - نفس المصدر ، الحديث 2 . ( 2 ) - نفس المصدر ، الحديث 3 . ( 3 ) - نفس المصدر ، الحديث 5 .