الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
248
أنوار الفقاهة ( كتاب الخمس والأنفال )
كما ترى لا يخلو عن مناقشة إذا المالك كان ضامنا قبل الاختلاط فضمانه بعده ليس شيئا جديدا كما قد توهمه عبارة العروة . ولا يخفى انه يجب على الحاكم الشرعي مراعاة مصلحة المالك المجهول فيجوّز البيع إذا كان بمصلحته كما إذا باعه بأعلى القيم أو باعه بقيمة قليلة فيما إذا لم يمكن حفظه مدة طويلة كالخضروات والثلج .