الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

203

أنوار الفقاهة ( كتاب الخمس والأنفال )

5 - الحلال المخلوط بالحرام المقام الأول وجوب الخمس في هذا المال ( في الجملة ) هو المشهور كما في المفاتيح للفيض الكاشاني - رحمه اللّه - وعليه أكثر العلماء كما في المنتهى وعليه الاجماع كما في ظاهر الغنية أو صريحها على ما حكاه عنهم في الجواهر . « 1 » وقال في الحدائق القول بوجوب الخمس هنا هو المشهور ونقل عن الشيخ المفيد وابن أبي عقيل وابن الجنيد انهم لم يذكروا الخمس هنا في عداد الافراد المتقدمة كما لم يذكروه في سابق هذا المقام ( اى الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم ) . « 2 » وقال في الغنية : « وفي المال الذي لم يتميز حلاله من حرامه وفي الأرض التي يبتاعها الذمي ، ( الخمس ) بدليل الاجماع المتردد » . « 3 » واستدل له في الجواهر بأمور : 1 - الاجماع المذكور بعد شهادة التتبع له في الجملة . 2 - اندراجه في عنوان الغنيمة .

--> ( 1 ) - جواهر الكلام ، المجلد 16 ، الصفحة 70 . ( 2 ) - الحدائق الناضرة ، المجلد 12 ، الصفحة 363 . ( 3 ) - الغنية التي طبعت مع الجوامع الفقهية ، الصفحة 507 .