الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
11
أنوار الفقاهة ( كتاب الخمس والأنفال )
وجوب الخمس بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ صرح المحقق اليزدي - رضوان اللّه تعالى عليه - في صدر كلامه في كتاب الخمس بأنه من الفرائض وقد جعلها الله تعالى لمحمّد صلى اللّه عليه وآله وسلم وذرّيته عوضا عن الزكاة اكراما لهم . . . بل من كان مستحلا لذلك كان من الكافرين . فهنا مسائل : الأول - أصل وجوبه . الثاني - كونه عوضا عن الزكاة . الثالث - كونه من الضروريات التي يوجب انكارها الكفر اجمالا . ولكن ينبغي بيان تعريف الخمس الذي هو موضوع هذا الحكم . قال ثاني الشهيدين - قدس سرهما - في المسالك : « الخمس عوض مالي يثبت لبنى هاشم في مال مخصوص بالأصالة عوضا عن الزكاة » . واحترز بالحق المالى عن غير المالى كالولاية ، وبثبوته لبنى هاشم عن الزكاة وشبهها ، وبقوله في مال مخصوص عن ملك الإمام عليه السّلام لجميع ما في الأرض ( على القول بأنه كسائر الاملاك ولكن في طول مالكية الاشخاص حتى لا يتناقضان ) وبقوله بالأصالة عما ثبت لهم بالنذر والوقف . هذا ولكن يرد عليه انّ هذا تعريف لنصف الخمس لا جميعا ، لأنّ