الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
99
أنوار الفقاهة ( كتاب الحدود والتعزيرات )
حكم الطلاق الرجعي في المقام المسألة 11 - الطلاق الرجعي لا يوجب الخروج عن الاحصان ، فلو زنى أو زنت في الطلاق الرجعي كان عليهما الرجم . ولو تزوجت عالمة كان عليها الرجم . وكذا الزوج الثاني ان علم بالتحريم والعدة . ولو جهل بالحكم أو بالموضوع فلا حد . ولو علم أحدهما فعليه الرجم دون الجاهل . ولو ادعى أحدهما الجهل بالحكم قبل منه ان أمكن الجهل في حقه . ولو ادعى الجهل بالموضوع قبل كذلك . أقول : وفي هذه المسألة فروع سبعة كلها واضحة معلومة بل يعلم ممّا سبق ما عدا الأول ، وهو الأصل في المقام وهو كون الطلاق الرجعي بمنزلة الزوجية والمطلقة رجعة بحكم الزوجة والمسألة في المقام معروفة بين الأصحاب بل ادعى في الرياض عدم الخلاف فيها ظاهرا « 1 » والظاهر أنه كذلك فانا لم نر قولا بالخلاف من أحد هنا . ويدل عليه مضافا إلى ما ذكر ، روايات عديدة بعضها واردة في خصوص الزوجة ، وبعضها في خصوص الزوج ، وبعضها يدل على الحكم في كليهما .
--> ( 1 ) - الرياض ، المجلد 2 ، الصفحة 461 .