الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

69

أنوار الفقاهة ( كتاب الحدود والتعزيرات )

[ الإحصان ] شرائط الإحصان وهي ستة المسألة 9 - يتحقق الاحصان الذي يجب معه الرجم باستجماع أمور ( وذكر هنا ستة أمور ) : الأول - الوطي بأهله في القبل ، وفي الدبر لا يوجبه على الأحوط ، فلو عقد وخلا بها خلوة تامة أو جامعها فيما بين الفخذين أو بما دون الحشفة أو مادون قدرها في المقطوعة مع الشك في حصول الدخول لم يكن محصنا ولا المرأة محصنة ، والظاهر عدم اشتراط الانزال فلو التقى الختانان تحقق ولا يشترط سلامة الخصيتين . أقول : هذه المسألة ترتكز على امرين : [ الأول - الوطي بأهله في القبل ] أحدهما اعتبار الوطء بالأهل في القبل في تحقق الاحصان الموجب للرجم وساير احكامه . وليعلم ان الاحصان في اللغة من مادة « حصن » وهو معروف وكأنّ المرأة تجعل في حصن بتزوجها أو بعفتها أو بمانع من شرفها وحريتها ( وكذلك الرجل ) وفرق بين المحصن ( بالكسر ) والمحصن ( بالفتح ) فالأول ما يكون حصنها من نفسها والمحصن ما يكون حصنها من غيرها ( الأول بالعفة وشبهها والثاني بالزواج ) . ولكن في الكتاب العزيز لم يستعمل هذه اللغة في مورد النساء الا بصيغة المجهول وفي مورد الرجال بصيغة المعلوم لكون الابتكار هنا عند الرجال ، فاستعمل