الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
455
أنوار الفقاهة ( كتاب الحدود والتعزيرات )
4 - ونظيره من بعض الجهات : ما ورد في شراء النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم فرسا من أعرابي ثمّ إنكاره وشهادة خزيمة بن ثابت له ، ولمّا سأله النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم بم تشهد ؟ قال : بتصديقك يا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فجعل شهادته شهادتين وسمّاه ذا الشهادتين . « 1 » والكلام والمناقشة فيها بعين ما مرّ في سابقها لا نحتاج إلى الإعادة فهي أيضا دالّة ولكن في مورد خاص . 5 - ما رواه أبان بن عثمان قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : إنّ عليّا عليه السّلام وجد امرأة مع رجل في لحاف واحد فجلد كلّ واحد منهما مائة سوط غير سوط . « 2 » ودلالتها ظاهرة على المقصود ، الا انّه يختصّ بباب الحدود والتعزيرات مع حصول العلم من المبادئ الحسيّة ، والتعدّى منهما إلى غيرهما - أي ما حصل اليقين فيه من مبادئ حدسيّة - يحتاج إلى دليل والغاء الخصوصية هنا غير ممكن لاحتمال الخصوصيّة . 6 - وفي رواية أخرى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : انّ عليّا عليه السّلام وجد رجلا وامرأة في لحاف واحد فضرب كلّ واحد منهما مائة سوط إلّا سوطا . « 3 » ودلالتها كسابقتها والكلام في عدم عمومها أيضا كالكلام في عدم عموم تلك . 7 - ما رواه هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إنّ أمير المؤمنين عليه السّلام رأى قاصّا في المسجد فضربه بالدرّة وطرده . « 4 »
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، المجلد 18 ، الباب 18 ، من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 3 . ( 2 ) - وسائل الشيعة ، المجلد 18 ، الباب 10 ، من أبواب حد الزّنا ، الحديث 19 . ( 3 ) - وسائل الشيعة ، المجلد 18 ، الباب 10 ، من أبواب حد الزّنا ، الحديث 20 . ( 4 ) - وسائل الشيعة ، المجلد 18 ، الباب 4 من أبواب بقية الحدود ، الحديث 1 .