الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
439
أنوار الفقاهة ( كتاب الحدود والتعزيرات )
هل يكون الزوج أحد الشهود المسألة 3 - إذا شهد أربعة أحدهم الزوج بالزنا فهل تقبل وترجم المرأة أويلا عن الزوج ويجلد الآخرون للفرية ؟ قولان وروايتان ، لا يبعد ترجيح الثاني على اشكال . أقول : تعرض بعضهم للمسألة في أبواب الحدود وبعضهم في اللّعان وفي المسألة أقوال ثلاثة : أحدها : وهو المشهور انه يقبل قولهم وترجم قال الشهيد الثاني - قدس سره - في المسالك : ذهب اليه الأكثر منهم الشيخ وابن إدريس والمحقق وأكثر المتأخرين . ثانيها : ما ذهب إليه الصدوق والقاضي وابن البراج وغيرهم فيما حكى عنهم انه لا يثبت به الحد . ثالثها : التفصيل بين كون الزوجة مدخولا بها فترد الشهادة وان لم تكن مدخولا بها تقبل شهادتهم حكاه في المسالك عن ابن الجنيد . « 1 » هذا ومقتضى القواعد والأصول قبول مثل هذه الشهادة لعموم الروايات الدالة على كفاية الشهود الأربعة أو اطلاقها ، مضافا إلى اطلاق قوله تعالى : « وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً » . « 2 » فإنه
--> ( 1 ) - المسالك ، المجلد 2 ، الصفحة 121 ، كتاب اللعان . ( 2 ) - النور : 4 .