الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

427

أنوار الفقاهة ( كتاب الحدود والتعزيرات )

فالأولى ان يلاحظ حال الاطلاقات ( فإنه الطريق الصناعي لهذه المسائل ) فان يشمله اطلاق قوله تعالى : « فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ » فهو ، وان قلنا بانصرافه إلى وقوع الكل في مجلس واحد كما هو المتعارف بين المسلمين من الصدر الأول إلى زماننا هذا ، فهو الدليل على عدم الجواز ، فالأقوى ما ذكره في كشف اللثام . * * * 5 - هل يجوز الضرب بسياط ذات شعبتين أربعين بدل الثمانين أو خمسين بدل المائة ؟ ظاهر روايتي زرارة في قصة الوليد وعبيد اللّه بن عمر جواز ذلك ، وقد عرفت اعتبار سندهما ولم يثبت اعراض الأصحاب عنهما ، نعم هما قضيتان في واقعتين لا يستفاد منهما إلا جواز ذلك في أمثالهما ، ولعل جواز ذلك مقصور على حد شرب الخمر وكذلك يختص بمن له شأن ولو في ظاهر المجتمع فتدبر . * * *