الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

376

أنوار الفقاهة ( كتاب الحدود والتعزيرات )

ثم قال : ويظهر عن كلام الشيخ - ره - عدم وجوب بدء الشهود لأنه لم يوجب عليهم حضور موضع الرجم . « 1 » كما يظهر من المباني وجوب بدء الامام مطلقا حيث قال : « لا يبعد وجوب بدء الامام بالرجم مطلقا » . « 2 » ففي المسألة أربعة أقوال : 1 - التفصيل المشهور على نحو الواجب المطلق . 2 - التفصيل المشهور على نحو الواجب المشروط اى بشرط حضورهم . 3 - احتمال الاستحباب . 4 - الوجوب على الامام مطلقا . وفي الفقه على المذاهب الأربعة اسناد مثل القول المشهور عندنا إلى الحنفية حتى قالوا : لو امتنع الشّهود عن رجم الزاني يسقط الحد . ثم نقل القول بالاستحباب من أبى يوسف من علماء الحنفية . وعن الحنابلة انه يجوز ان يحضر الامام رجمه وان لا يحضر وكذا الشهود ، لان النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم امر برجم ما عز ولم يحضر رجمه . وعن الشافعية عدم اشتراط بدء الشهود . وعن المالكية بدء الامام مطلقا ولا يشترط ان يبدأ الشهود . « 3 » فالمسألة بينهم خلافية وكثير من أقوالهم كأقوالنا . * * * إذا عرفت ذلك فلنرجع إلى أدلة المسألة . والعمدة لإثبات قول المشهور ما رواه صفوان عمن رواه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام

--> ( 1 ) - المسالك ، المجلد 2 ، الصفحة 430 . ( 2 ) - مباني تكملة المنهاج ، المجلد 1 ، الصفحة 217 . ( 3 ) - الفقه على المذاهب الأربعة ، المجلد 5 ، الصفحة 75 .