الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

362

أنوار الفقاهة ( كتاب الحدود والتعزيرات )

أحدها : أصل الحفر وجعله في الحفيرة وان لم يدفن . ثانيها : دفنه إلى وضع التراب على أطراف بدنه . ثالثها : مقدار الدفن . ورابعها : هل لذلك موضوعية أو طريق إلى عدم الفرار ؟ ولا دليل على شيء من ذلك ما عدا اخبار الباب وهي على طوائف . قسم منها يدل على الحفر والدفن . منها ما رواه أبو بصير قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : تدفن المرأة إلى وسطها إذا أرادوا ان يرجموها ويرمى الامام ثم يرمى النّاس بعد بأحجار صغار . « 1 » وما رواه سماعة عن أبي عبد اللّه قال تدفن المرأة إلى وسطها ثم يرمى الامام ويرمى النّاس بأحجار صغار ولا يدفن الرجل إذا رجم إلّا إلى حقويه . « 2 » منها ما في المستدرك عن دعائم الإسلام عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : يدفن المرجوم والمرجومة إلى اوساطهما . « 3 » وظاهر هذه الطائفة بعد ضم بعضها إلى بعض وجوب دفن المرأة إلى وسطها والرّجل إلى حقويه وهذا لا يوافق فتوى المشهور لان الصّدر أعلى من الوسط وكذا الثديين . الطائفة الثانية : ما دل على مجرد الوضع في الحفيرة مع تعيين حد لها من دون ذكر الدفن : منها ما رواه أبو مريم عن أمير المؤمنين عليه السّلام وفيها : ثم امر بها بعد ذلك فحفر لها حفيرة في الرحبة وخاط عليها ثوبا جديدا وادخلها الحفيرة إلى الحقو وموضع الثديين وأغلق باب الرحبة ورماها بحجر . . . . « 4 »

--> ( 1 ) - الوسائل ، المجلد 18 ، الباب 14 من أبواب حد الزّنا ، الحديث 1 . ( 2 ) - نفس المصدر ، الحديث 3 . ( 3 ) - مستدرك الوسائل ، المجلد 18 ، الباب 12 من أبواب حد الزّنا ، الحديث 2 . ( 4 ) - الوسائل ، المجلد 18 ، الباب 16 من أبواب حد الزّنا ، الحديث 5 .