الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

334

أنوار الفقاهة ( كتاب الحدود والتعزيرات )

ثم إنه هل يجب على الحاكم الشرعي استخدام من يكفله أو ترضعه من بيت المال إذا لم يوجد المتبرع به ؟ ظاهر اطلاق الروايات السابقة عدم وجوب ذلك وإلا لوجب التنبيه عليه ومن البعيد عدم قدرة بيت المال على ذلك في تلك الاعصار فتدبر . * * *