الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

318

أنوار الفقاهة ( كتاب الحدود والتعزيرات )

نعم إذا كان بعضها مجرد الجلد وبعضها مركبا منه ومن القتل احتمل تداخل الحكم فيهما ، مثل من زنى شابا وشيخا فان حد الأول مجرد الرجم وحد الثاني الجلد والرجم لا سيما مع درء الحدود بالشبهات . * * *