الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
313
أنوار الفقاهة ( كتاب الحدود والتعزيرات )
حكم تكرر الزنا المسألة 5 - في تكرر الزنا مرتين أو مرات في يوم واحد أو أيام متعدّدة بامرأة واحدة أو متعددة حد واحد مع عدم إقامة الحد في خلالها . هذا إذا اقتضى الزنا المتكرر نوعا واحدا من الحد ، كالجلد مثلا ، وأمّا إذا اقتضى حدودا مختلفة كأن يقتضى بعضه الجلد خاصة ، وبعضه الجلد والرجم ، أو الرجم ، فالظاهر تكراره بتكرار سببه . أقول : هذه المسألة وكثير من المسائل الآتية ، من المسائل العامة البلوى للقضاة في كثير من الاعصار ، وفي الواقع في المسألة فرعان : أولهما تكرار الزنا بأىّ وجه كان هل يوجب تكرار الحد أولا إذا كان من نوع واحد ؟ ثانيهما ان تكراره إذا كان من أنواع مختلفة ذات حدود متفاوتة هل يوجب ذلك أم لا ؟ اما الفرع الأول : فالمشهور بين الأصحاب قديما وحديثا عدم تكرر الحد فيه ان لم يقم عليه حد بل استشعر في الجواهر من كلام العلامة - قدس سره - وصولها حد الاجماع . « 1 » وقال في كشف اللثام : « والزنا المتكرر يوجب حدا واحدا إن لم يقم عليه أولا
--> ( 1 ) - جواهر الكلام ، المجلد 41 ، الصفحة 334 .