الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

307

أنوار الفقاهة ( كتاب الحدود والتعزيرات )

2 - ما رواه علي بن جعفر ( 7 / 7 من أبواب حد الزّنا ) . 3 - ما رواه محمد بن قيس ( 2 / 1 من أبواب حد الزّنا ) . ولكن يرد الاشكال على الاستدلال به من أنه سوىّ بين البكر والبكرة مع عدم قولهم به بل ادعى في الخلاف الاجماع على خلافه كما في الرياض فهذا يمنع عن العمل به . 4 - ما رواه زرارة ( 6 / 1 من أبواب حد الزنا ) . 5 - رواية أخرى له ( 7 / 1 من أبواب حد الزّنا ) . ولا شك ان هذه الطائفة أوضح دلالة بل هي كالصريحة في مفادها ، والطائفة الأولى لا صراحة فيها ويمكن تقييدها بها ، مضافا إلى انّها إلى أوفق بالاحتياط المطلوب في الدماء والشبهة الدارئة للحدود وإلى أن ظاهر العامة مخالفتهم لها فالأقوى هو الثاني . * * * بقي هنا أمور : 1 - هل النفي يكون من وطنه أو بلد زنى فيه أو بلد جلد فيه ؟ قال في الجواهر : الظاهر التغريب عن مصره الذي هو وطنه ، لكن عن المبسوط المصر الذي زنى فيه - . . . وربما احتمل . . . ان يكون النفي من ارض الجلد إلى مصر آخر . « 1 » وظاهره انه تردد في المسألة . وقال في الدر المنضود : « إذا افترق هذه البلاد يخرج وينفى من كل هذه البلاد ( اى البلد الذي زنى وجلد فيه ووطنه ) . « 2 »

--> ( 1 ) - جواهر الكلام ، المجلد 41 ، الصفحة 327 . ( 2 ) - الدر المنضود ، المجلد 1 ، الصفحة 316 .