الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

293

أنوار الفقاهة ( كتاب الحدود والتعزيرات )

الثالث ( من اقسام حد الزنا ) « الجلد خاصة » قال - قدس سره - في التحرير : وهو ثابت على الزاني غير المحصن إذا لم يملك اى لم يزوج وعلى المرأة العاقلة البالغة إذا زنى بها طفل ، وكانت محصنة أولا وعلى المرأة غير المحصنة إذا زنت . أقول : وحاصل هذا الكلام جريان الجلد خاصة في ثلاث مواضع في الرجل غير المحصن ( إذا لم يتزوج زواجا شرعيا ) . وفي المرأة المحصنة ولكن في صورة واحدة وهي ما إذا كانت تزني بطفل ، وفي المرأة غير المحصنة . كل ذلك لإطلاق قوله تعالى « الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي » « 1 » والروايات الدالة على حد الجلد ، وخصوص بعض ما ورد في بعض هذه الصور الثلاث ، وقد عرفت الحال في بعضها فيما سبق ، ويظهر بعضها مما سيأتي عن قريب إن شاء اللّه . * * *

--> ( 1 ) - النور : 2 .