الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

275

أنوار الفقاهة ( كتاب الحدود والتعزيرات )

فيه أغلظ وازجر . « 1 » وقال في كشف اللثام بعد حكاية كلام العلامة من أن « الثالث ممن حده القتل المكره للمرأة على الزنا » اجماعا كما في الانتصار والغنية . « 2 » وذكر في الجواهر بعد عنوان المسألة « بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه بل المحكى منهما مستفيض كالنصوص المعتبرة » . « 3 » ويدل عليه مضافا إلى ما ذكر عدة روايات . 1 - ما رواه بريد العجلي في الصحيح قال : سئل أبو جعفر عليه السّلام عن رجل اغتصب امرأة فرجها قال : يقتل محصنا كان أو غير محصن . « 4 » 2 - ما رواه زرارة في الصحيح قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : الرجل يغصب المرأة نفسها قال : يقتل . « 5 » 3 - ما رواه زرارة أيضا في الصحيح عن أحدهما : في رجل غصب امرأة نفسها قال : يقتل . « 6 » وفي طريق آخر يقتل محصنا كان أو غير محصن . « 7 » والظاهر أن هذا وما قبله رواية واحدة . وفي مقابل هذه الروايات المعتبرة روايتان مخالفتان إحداهما عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل غصب امرأة فرجها قال : يضرب ضربة بالسيف بالغة منه ما بلغت . « 8 »

--> ( 1 ) - نقلا عن الينابيع الفقهية ، المجلد 23 ، الصفحة 60 . ( 2 ) - كشف اللثام ، المجلد 2 ، الصفحة 398 . ( 3 ) - جواهر الكلام ، المجلد 41 ، الصفحة 315 . ( 4 ) - الوسائل ، المجلد 18 ، الباب 17 من أبواب حد الزنا ، الحديث 1 . ( 5 ) - الوسائل ، المجلد 18 ، الباب 17 من أبواب حد الزنا ، الحديث 2 . ( 6 ) - نفس المصدر ، الحديث 4 . ( 7 ) - نفس المصدر ، الحديث 5 . ( 8 ) - نفس المصدر ، الحديث 3 .