الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
258
أنوار الفقاهة ( كتاب الحدود والتعزيرات )
وما رواه عامر بن السمط عن علي بن الحسين عليه السّلام في الرجل يقع على أخته قال : يضرب ضربة بالسيف بلغت منه ما بلغت فان عاش خلد في السجن حتى يموت . « 1 » 3 - ما هو ظاهر في ذلك وليس صريح مثل ما رواه ابن بكير بن أعين عن أحدهما - عليهما السلام - قال : من زنى بذات محرم حتى يواقعها ضربت ضربة بالسيف اخذت منه ما اخذت . « 2 » وظاهره الاكتفاء بالضربة الواحدة بقي بعدها أو مات من دون حكم السجن ، وفي معناه ما رواه عبد اللّه بن بكير عن أبيه قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : من اتى ذات محرم ضرب ضربة بالسيف اخذت منه ما اخذت . « 3 » بل ولعلهما رواية واحدة تارة حكاها ابن بكير بواسطة أبيه وأخرى بلا واسطة . 4 - ما قد يدعى انه ظاهر في القتل وليس كذلك وهي روايات : منها ما رواه جميل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : تضرب عنقه أو قال : رقبته . « 4 » وهذه الرواية وان كانت صحيحة مع أن أكثر روايات هذا الباب ضعيفة الا انها مبهمة مجملة لم يذكر فيها في الوسائل ان هذا الحكم لمن وعلى من والظاهر أنها متحدة مع رواية أخرى عن جميل قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : اين يضرب الذي يأتي ذات محرم بالسيف ؟ اين هذه الضربة ؟ قال : تضرب عنقه أو قال : تضرب رقبته . « 5 » وأنت خبير بان السؤال في الثاني عن محل الضرب لاعن ضرب الرقبة بمعنى
--> ( 1 ) - الوسائل ، المجلد 18 ، الباب 19 من أبواب حد الزنا ، الحديث 10 . ( 2 ) - نفس المصدر ، الحديث 1 . ( 3 ) - نفس المصدر ، الحديث 6 . ( 4 ) - نفس المصدر ، الحديث 11 . ( 5 ) - نفس المصدر ، الحديث 3 .