الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
195
أنوار الفقاهة ( كتاب الحدود والتعزيرات )
[ الثاني البينة ] حكم البينة على الزنا المسألة 9 - يثبت الزنا بالبينة ، ويعتبر ان لا يكون أقلّ من أربعة رجال أو ثلاثة رجال وامرأتين ، ولا تقبل شهادة النساء منفردات ولا شهادة رجل وست نساء فيه ، ولا شهادة رجلين واربع نساء في الرجم ، ويثبت بها الحد دون الرجم على الأقوى ، ولو شهد ما دون الأربعة وما في حكمها لم يثبت الحد رجما ولا جلدا ، بل حدوا للفرية . أقول : في المسألة فروع أربعة : الأول - أصل ثبوت الزنا بالبينة اجماعى عندنا بل عند جميع علماء المسلمين ، ويدل عليه مضافا إلى ذلك ، الأخبار الكثيرة الواردة في هذه الأبواب ، وما ورد في أبواب الشهادات ، ولعلها متواترة بل ظاهر الكتاب العزيز أو صريحه قال تبارك وتعالى : « وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً » . « 1 » وقوله تعالى في تلك السورة : « لَوْ لا جاؤُ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَداءِ فَأُولئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكاذِبُونَ » . « 2 » وكذلك قوله تعالى : « وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا
--> ( 1 ) - النور : 4 . ( 2 ) - النور : 13 .