الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

96

أنوار الفقاهة ( كتاب التجارة )

وأمّا الثاني ، فهو تابع لقصد العنوان . وأمّا الثالث ، فإنّ قصد المالية بكلا العنوانين فهو باطل ، وإن قصد المادّة فقط ، وكان ظاهر عنوان البيع بيع المادّة فقط ، فهو صحيح . وقد يتوهّم أن يكون من قبيل بيع ما يملك وما لا يملك ، ولكنّه فاسد ، لعدم كون الصورة بنفسها ممّا يملك بدون المادّة عرفا ، كما هو ظاهر .