الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
50
أنوار الفقاهة ( كتاب التجارة )
فلم يبق إلّا رواية البزنطي الدالّة على جواز الاستصباح بما يقطع من أليات الغنم ، ومن المعلوم أنّها لا تقاوم ما دلّ على الحرمة من جهات شتّى : أوّلا : فلأنّها معرض عنها ، فليست بحجّة في نفسها . وثانيا : إنّ أدلّة الحرمة أشهر رواية وفتوى ، وإن أبيت إلّا عن حجيّتها وإمكان الأخذ بها ، فلا أقل من أنّها أخصّ منها ، فتخصّص بها ، فلا يبقى مجال لنا في غير موردها ، ولنعم ما قاله ابن إدريس بعد إيراد خبر البزنطي : « إنّه لا يلتفت إلى هذا الحديث فانّه من نوادر الأخبار ، والإجماع منعقد على تحريم الميتة والتصرّف فيها بكلّ حال إلّا أكلها للمضطرّ » « 1 » . وقد يتوهّم إمكان الجمع بينهما بطرق أخرى : 1 - الجمع بالحمل على الكراهة كما يظهر من بعض أعاظم العصر « 2 » . وفيه إنّ هذا الجمع وإن كان معمولا بينهم في الفقه بين دليل المنع ودليل الترخيص ، إلّا أنّ لسان دليل المنع هنا يأبى عنه ، للاستنكار الشديد الوارد في قضية سودة بنت زمعة ، ولو كان ذلك جائزا لما أنكره عليهم كذلك ، ويؤيّده إعراض الأصحاب عن هذا الجمع هنا مع قولهم به في غير المقام . 2 - حمل الروايات على صورة التلويث ، وأنت خبير بأنّ التلويث في جميع موارده قهري ، مضافا إلى أنّه ليس أمرا محرّما ، وقد صرّح في رواية أبي القاسم الصيقل بالتلويث . 3 - حمل روايات المجوّزة على التقيّة . وفيه أنّك عرفت ذهاب مشهور علماء العامّة إلى الحرمة . 4 - حمل الأخبار المجوّزة على ما لا تحلّه الحياة كالأصواف والإنفحة وغيرها . وفيه إنّه مخالف لصريح بعض الأخبار المجوّزة كما عرفت ، للتصريح فيها بالجلود والأليات . إذا عرفت ذلك فلنرجع إلى حكم بيعها ، ومن الواضح أنّ الانتفاع بها إذا كان حراما ( كما
--> ( 1 ) . الحدائق الناضرة ، ج 18 ، ص 79 . ( 2 ) . مصباح الفقاهة ، ج 1 ، ص 69 .