الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

454

أنوار الفقاهة ( كتاب التجارة )

6 - ما رواه أو المغراء قال : سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السّلام وأنا عنده فقال : أصلحك اللّه أمرّ بالعامل فيجيزني بالدرهم ، آخذها ، قال : « نعم » ، قلت : وأحجّ بها ؟ قال : « نعم » « 1 » . 7 - ما رواه محمّد بن هشام أو غيره قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام أمر بالعامل فيصلني بالصلة أقبلها ؟ قال : « نعم » قلت : وأحجّ منها ؟ قال : « نعم وحجّ منها » « 2 » . 8 - ما رواه محمّد بن مسلم وزرارة قالا سمعناه عليه السّلام يقول : « جوائز العمّال ليس بها بأس » « 3 » . 9 - ما رواه عمر أخو عذافر قال : دفع إليّ إنسان ستمائة درهم أو سبعمائة درهم لأبي عبد اللّه عليه السّلام فكانت في جوالقي فلمّا انتهيت إلى الحفيرة ، شقّ جوالقي وذهب بجميع ما فيه ورافقت عامل المدينة بها فقال : أنت الذي شقّ جوالقك فذهب بمتاعك ؟ فقلت : نعم قال : إذا قدمنا المدينة فأتنا حتّى نعوّضك ، قال : فلمّا انتهيت إلى المدينة دخلت على أبي عبد اللّه عليه السّلام فقال : « يا عمر ! شقّت زاملتك وذهب بمتاعك ؟ » فقلت نعم ، فقال : « ما أعطات خير ممّا أخذ منك « إلى أن قال » فأت عامل المدينة فتنجز منه ما وعدك فإنّما هو شيء دعاك اللّه إليه لم تطلبه منه » « 4 » . 10 - ما رواه أحمد بن محمّد بن عيسى في « نوادره » عن أبيه عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « لا بأس بجوائز السلطان » « 5 » . ويمكن حمل هذه أيضا على وجود حقّ للآخذين في بيت المال كما يشهد له الرواية الآتية . 11 - ما رواه أبو بكر الحضرمي قال : دخلت على أبي عبد اللّه عليه السّلام وعنده إسماعيل ابنه فقال : « ما يمنع ابن أبي السمال ( السمّاك ) أن يخرج شباب الشيعة فيكفونه ما يكفيه الناس ، ويعطيهم ما يعطي الناس ؟ ثمّ قال لي : لم تركت عطائك ؟ » قال : مخافة على ديني

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 156 ، الباب 51 ، من أبواب ما يكتسب به ، ح 2 . ( 2 ) . المصدر السابق ، ص 157 ، ح 3 . ( 3 ) . المصدر السابق ، ص 157 ، ح 5 . ( 4 ) . المصدر السابق ، ص 158 ، ح 8 . ( 5 ) . المصدر السابق ، ص 160 ، ح 16 .